الشيخ محمد اليعقوبي
116
فقه الخلاف
3 - إن الناس يلجؤون إلى المحاكم الرسمية لتحديد استحقاقات الورثة وهي تعمل بالأحكام الوضعية التي تحكم للزوجة بالميراث من كل التركة . وكلها لا تبرر هذه الغفلة لما علمت من أن الصحيح حرمان حتى ذات الولد وقد أجمع عليه المعاصرون ولأن الأولاد قد لا يأذنون بالأخذ من حصصهم أو فيهم قاصرون أو يكونون من زوجة أخرى أو وجود والدين للزوج أو إخوة حينما لا يكون وارث من الطبقة الأولى وغير ذلك . كما أن القوانين الوضعية المعمول بها في محاكم الأحوال الشخصية تخالف الشريعة من نواحٍ كثيرة كتوريث أبناء الأبناء حصة أبيهم مع وجود الأبناء المباشرين للميت وكتوريث الإخوة مع وجود الأم والاكتفاء بإعطائها السدس وغيرها ، فلا يجوز الاعتماد على أحكامها من دون الرجوع إلى الشريعة . ملحق : مناقشة السيد الهاشمي ( دام ظله الشريف ) بعد أن انتهيت من إلقاء البحث وقع بيدي العدد ( 45 ) من مجلة ( فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ) الصادر في هذه السنة ( 1428 / 2007 ) وقد وصفَت نفسها بأنها ( فصلية فقهية متخصصة ) وتصدر عن ( مؤسسة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام ) والمشرف العام عليها سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي . وقد افتُتح العدد ببحث تحت باب ( بحوث اجتهادية ) بعنوان ( ( ميراث الزوجة من العقار ) ) استغرق الصفحات ( 11 - 42 ) ويبدو من مقدمة الناشر أن قسماً من البحث قد نُشر سابقاً ثم أجرى سماحته تغييرات عليه وأعيد نشره . وبدأ سماحته البحث باستعراض الأقوال في المسألة ونقل كلمات جملة من الفقهاء فيها ( ص 11 - 22 ) ليصل إلى نتيجة ( ( عدم ثبوت إجماع تعبدي في هذه